السيد الخوئي

401

كتاب الطهارة

--> ( 1 ) طه : 121 - 118 . ( 2 ) طه : 121 - 118 . ( 3 ) الوسائل : ج 14 باب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 ، 2 . ( 4 ) ورد في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها ، باب 1 استحاضة من الوسائل .